العلامة الحلي

50

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

واختار السيد المرتضى - رحمه الله - الكراهية ، ولا قضاء ولا كفارة فيه ( 1 ) ، وبه قال مالك وأحمد ( 2 ) . وللشيخ قول في الإستبصار : إنه محرم لا يوجب قضاء ولا كفارة ( 3 ) . وهو الأقوى لدلالة الأحاديث ( 4 ) على المنع ، وأصالة البراءة ( 5 ) على سقوط القضاء والكفارة . وقال ابن أبي عقيل : إنه سائغ مطلقا . وبه قال الجمهور ( 6 ) ، إلا من تقدم . مسألة 22 : أوجب الشيخان القضاء والكفارة بتعمد الكذب على الله تعالى ، أو على رسوله ، أو على الأئمة عليهم السلام ( 7 ) . وخالف فيه السيد المرتضى ( 8 ) رحمه الله ، وابن أبي عقيل ، والجمهور ( 9 ) كافة ، وهو المعتمد ، لأصالة البراءة . احتج الشيخان : برواية أبي بصير ، قال : سمعت الصادق عليه السلام ، يقول : " الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم " قال : قلت : هلكنا ، قال :

--> ( 1 ) حكاه عنه ، المحقق في المعتبر : 302 ، وانظر ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54 . ( 2 ) حكاه عنهما ، المحقق في المعتبر : 302 . ( 3 ) الإستبصار 2 : 85 . ( 4 ) انظر : الكافي 4 : 106 / 1 - 3 ، والتهذيب 4 : 203 / 587 و 588 ، والاستبصار 2 : 84 / 258 - 260 . ( 5 ) أي : ولدلالة أصالة البراءة . . . ( 6 ) المغني 3 : 44 ، الشرح الكبير 3 : 52 ، المهذب للشيرازي 1 : 193 ، المجموع 6 : 348 . ( 7 ) المقنعة : 54 ، المبسوط للطوسي 1 : 270 ( 8 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54 ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : 302 . ( 9 ) كما في المعتبر : 302 .